السيد محمد صادق الروحاني

405

منهاج الفقاهة

إذ ليس له تضييعها بإذن الولي { 1 } وقال أيضا لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده ، أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه لم يجز له رده إلى الصبي ، بل إلى وليه إن كان . فلو أمره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه برأ من ضمانه إن كان المال للولي ، وإن كان للصبي فلا ، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر ، فإنه يلزمه ضمانه ، وإذا تبايع الصبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه فإن جرى بإذن الوليين فالضمان عليهما ، وإلا فلا ضمان عليهما ، بل على الصبيين . ويأتي في باب الحجر تمام الكلام ، ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار ، أو أدخل الهدية إلى انسان عن إذن المهدي ، فالأقرب الاعتماد لتسامح السلف فيه ، انتهى كلامه رفع مقامه .